الحر العاملي
37
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن محمد بن مسلم ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد ، ولعل المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة ( 3 ) . 13 - باب حكم التمتع بالكتابية ( 26465 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا أري بذلك بأسا ، قال : قلت : فالمجوسية ؟ قال : أما المجوسية فلا . أقول : حمل الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة ( 1 ) لما يأتي ( 2 ) . ( 26466 ) 2 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة . ( 26467 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة
--> ( 2 ) الفقيه 3 : 293 / 1392 . ( 3 ) تقدم في الباب 6 من أبواب عقد النكاح . الباب 13 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 256 / 1105 ، والاستبصار 3 : 144 / 520 . ( 1 ) قاله الشيخ في التهذيبين ذيل الحديث المذكور . ( 2 ) يأتي في الحديث 4 و 5 من هذا الباب . 2 - التهذيب 7 : 256 / 1103 ، والاستبصار 3 : 144 / 518 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر . 3 - التهذيب 7 : 256 / 1104 و 299 / 1252 ، والاستبصار 3 : 144 / 519 و 181 / 656